الشيخ محمد اليعقوبي

117

فقه المشاركة في السلطة

حررناه في الفصل الثاني « 1 » من كون الدفع واجباً كالرفع وهو قدس سرّه يلتزم به أيضاً « 2 » . وقال السيد الخوئي قدس سرّه : ( ( لا شبهة في وجوب الولاية عن الجائر إذا توقف عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبان ) ) « 3 » . أقول : إن أراد بقوله : ( الواجبان ) كونه قيداً احترازياً فيأتي عليه ما أوردناه على الشيخ الأنصاري آنفاً . في تصوّر المقدمية للولاية : واعترف الشهيد الثاني قدس سرّه - القائل بالاستحباب وفاقاً للمشهور - بأن مقتضى المقدمية الوجوب ، قال قدس سرّه : ( ( وقد أطلقوا هنا جواز التولية أو استحبابها في الفرض المذكور ، مع الأمن من اعتماد المحرم ، والقدرة على الأمر بالمعروف ، ومقتضى هذا الشرط وجوب التولية ؛ لأن القادر على الأمر بالمعروف يجب عليه وإن لم يولِّه الظالم ) ) « 4 » . أقول : المقدمية يمكن تصورها على أنحاء :

--> ( 1 ) فقه الخلاف : 8 / 132 ، وهو القسم الأول من مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ( 2 ) راجع المكاسب : 1 / 141 . ( 3 ) مصباح الفقاهة : 1 / 673 . ( 4 ) مسالك الأفهام : 3 / 138 .